تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
النوع الرابع : حساب الادخار للعمليات التجارية وغيرها ويسمّى بالودائع الثابتة ، وهو حساب يفتتحه البنك للعميل لإيداع رؤوس الأموال فيه ، ويخوّل العميل البنكَ في التصرف فيها والقيام بالمعاملات المشروعة ؛ من المضاربة أو الجعالة أو الإجارة بشرط التمليك أو المشاركة أو المزارعة أو المساقاة أو غيرها . فالمدَّخر في البنك هو رؤوس أموال أصحابها ، ويكون البنك في حكم الوكيل عنهم ، فلايصدق على الادخار في زماننا هذا ( بعد انتصار الثورة الإسلامية وتعديل قوانين البنوك إلى قوانين إسلامية ) أنه قرض . ومقتضى تعدد المدخرين هو حصول الشركة في المدخرات كل بحسب حصته ، ويتقسط الربح والخسارة بينهم بمقدار حصصهم ، وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم ضمان الربح أو ضمان الخسارة من ناحية البنك أو الشخص الثالث ، فانتظر . مسائل : الأولى : يجوز افتتاح حساب الادخار لكل من تتوفر فيه الأهلية سواء كان شخصاً حقيقياً أو معنوياً ، وأما الصغار والسفهاء والمجانين فلا يجوز لهم ذلك ؛ لمحجوريّتهم ، كما يدل عليه في الجملة قوله تعالى :
( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) ،
« 1 » وقوله عليه السلام : « والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتيم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك » . « 2 » هذا مضافاً إلى قوله عليه السلام : « عمد الصبي وخطؤه واحد » « 3 » بناءً على عدم اختصاصه
هامش
( 1 ) النساء / 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة / ج 12 ، ص 268 ، ب 14 من عقد البيع وشروطه ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق / ج 19 ، ص 307 ، ب 11 من العاقلة ، ح 2 .
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 119 | السيد محسن الخرازي