صاحب العمل استردّ الأخير ما أعطاه للعامل قبل العمل ، وأما لو أتى بالعمل طبق الاتّفاق الواقع بينهما فيُخصم ذلك من حساب العامل .
والمراد من ضمان استرداد النسبة المتبقية من مبلغ الضمان : هو ضمان البنك استرداد ما تبقى لدى صاحب العمل كعشر المبلغ المتفق عليه عقيب إتمام العمل والاطمئنان بجودة العمل المنجز من قِبل العامل .
والمراد من ضمان الترخيص واضح ؛ فإنّ البنك يعطي حق الجمرك ويرخص البضاعة ، ثمّ يأخذ ما ضمنه وأعطاه للجمرك عن صاحب البضاعة بحسب الاتفاق الواقع بينهما . وربما يضمن بنك بنكاً آخر ؛ سواء كان بنكاً داخلياً أو خارجياً . « 1 »
بل يجوز تعلق الضمان بنفس العمل ، كما إذا ضمن البنك أو شخص ثالث القيام بالعمل عند عدم قيام العامل به .
العاشر : لا إشكال في جواز جعل شيء في قبال ضمان الديون بعنوان الأجرة على عملية الضمان ، مضافاً إلى حساب التكاليف الأخرى المترتبة عليه من أجور التسجيل والمطالبة والإبلاغ وغير ذلك ؛ فإن عملية الضمان عملية مرغوبة وقابلة لجعل شيء بإزائها ، كما أنّ التسجيل والمطالبة والإبلاغ هي من الأمور التي تعطى الأجور بإزائها ، وللبنك أن يأخذ في مقابلها شيئاً بناءً على ما مرّ من أنّ الأعمال المذكورة لم يعتبر فيها المباشرة ، وعليه ، فالبنك طرف للحساب وليس موظفي البنك ، ولا يلزم الربا من اعتبار شيء في مقابل هذه الأمور ؛ لأنّ المأخوذ ليس في قبال القرض ، بل في قبال القيام بعملية الضمان وبإزاء التسجيل والمطالبة والإبلاغ .
هامش
( 1 ) انظر عمليات بانكي داخلي ( بالفارسية ) / ج 2 ، ص 255 - 258 ، وبانكداري داخلي ( بالفارسية ) / ج 1 ، ص 236 - 240 .