( بها - الفقيه ) نفسه أن يجعل له فضلها فقال : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح . « 1 »
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس . « 2 »
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط . « 3 »
وعليه فدعوى اختصاص خبر خالد بالقرض والتأمل في كون البيع كالقرض ليست ببعيد . اللّهمّ إلّا أن يكتفي بترك الاستفصال في مورد السؤال في الاطلاق وعليه فالجواب أعم من القرض فتأمل .
وكيف كان فاتّضح أن المعيار في حرمة المعاملة وصدق الربا هو التفاضل في المقدار ، وعليه فالزيادة العينية توجب خروج المعاملة عن المثل بالمثل من دون فرق بين كون الزيادة من جنس العوضين وعدمه ، كما يدلّ عليه موثقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الدرهم بالدرهم والرصاص فقال : الرصاص باطل . « 4 »
حكم اشتراط الزيادة العينية
ويلحق بذلك اشتراط الزيادة العينية من العوضين أو غيرهما بدعوى أن مرجعه عرفاً
هامش
( 1 ) جامع الأحاديث 18 / 153 الباب 11 من أبواب الربا ح 2 .
( 2 ) جامع الأحاديث 18 / 154 الباب 11 من أبواب الربا ح 3 .
( 3 ) جامع الأحاديث 18 / 156 الباب 11 من أبواب الربا ح 12 .
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الصرف ح 6 .