الجهة الرابعة : إن المحرّم في الربا المعاملي هو التفاضل والتزايد في أحد العوضين المتجانسين من المكيل والموزون
ويدلّ عليه من الروايات : مؤثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر . « 1 »
وموثقة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لايباع مختومان من الشعير بمختوم من حنطة إلّا مثلًا لمثل والتمر مثل ذلك « 2 » والمختوم : الصاع ، كما يقال : الوسق : ستون مختوماً .
وموثقة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لاتبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد ولاتبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير « 3 » بناءً على اتحاد النضر الواقع في سند الحديث مع نضر بن سويد كما ذهب إليه في معجم رجال الحديث .
وموثقة سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير فقال : إذا كانا سواء فلا بأس قال : وسألته عن الحنطة والدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس . « 4 »
وموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحنطة بالدقيق مثلًا بمثل والسويق بالسويق مثلًا بمثل والشعير بالحنطة مثلًا بمثل لا بأس به . « 5 »
وموثقة سماعة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب قال : لا يصلح إلّا مثلًا بمثل ( قال : والرطب والتمر مثلًا بمثل ) . « 6 »
هامش
( 1 ) جامع الأحاديث 18 / 147 الباب 6 من أبواب الربا ح 4 .
( 2 ) جامع الأحاديث 18 / 147 الباب 6 من أبواب الربا ح 5 .
( 3 ) جامع الأحاديث 18 / 148 الباب 6 من أبواب الربا ح 7 .
( 4 ) جامع الأحاديث 18 / 148 الباب 6 من أبواب الربا ح 8 .
( 5 ) جامع الأحاديث 18 / 149 الباب 7 من أبواب الربا ح 3 .
( 6 ) جامع الأحاديث 18 / 152 الباب 9 من أبواب الربا ح 6 .