البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 355
الأمر الرابع عشر : يجوز بيع المكيلات أو الموزونات مثلا بمثل . . . 255 الأمر الخامس عشر : جواز بيع كل رطب ينابس من جنسه . . . 257 الأمر السادس عشر : إذا كان كرّ من الحنطة نصفه جيد . . . ونصفه الآخر رديء . . . . . . 264 الأمر السابع عشر : لا اشكال في جواز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة كذلك . . . 266 الجهة الثالثة عشر : في الحيل الشرعية . . . 268 الأمر الأول : ضم الضميمة . . . 268 الأمر الأول : ضم الضميمة . . . 266 هل ينصرف كل جنس إلى ما يخالفه أو لا ؟ . . . 272 هل ان الحكم على مقتضى القواعد أم لا ؟ . . . 273 أحكام الضميمة . . . 277 الأمر الثاني : أن يبيع أحد المتابعين سلعته من صاحبه بجنس غير جنسها . . . 280 القول بالغ ومناقشته . . . 283 حكم اشتراط البيع الثاني في الأوّل . . . 286 الأمر الثالث : أن يهب كلّ من المتابعين جنسه للآخر . . . 286 الأمر الرابع : أن يقرض كل منهما صاحبه ثمّ يتبارئا مع عدم الشرط . . . 286 الأمر الخامس : أن يتبايعا بقصد كون المثل بالمثل . . . 286 الأمر السادس : أن يتصالح صاحب مقدار الزيادة مع الآخر . . . 287 المناقشة في اشتراط القرض . . . 287 ادّلة الصّحة . . . 289 حكم البيع المحاباتي مع الاشتراط . . . 292 الأمر السابع : أن يبيع البائع شيئا أزيد من قيمته نسيئة . . . 293