تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
دراهم ، فيقول لي : أخّرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال : بعشرين ألفاً واؤخّره بالمال ؟ قال : « لا بأس » . « 1 » وظاهرها اشتراط التأخير في أداء المال في البيع المذكور ؛ لظهور الواو في قوله : « واؤخّره » في الحاليّة . 2 . خبر عبد الملك بن عتبة المرويّ في الكافي عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة مضمراً ، قال : سألته عن الرجل أريد أن اعيّنه المال و ( أو ) يكون لي عليه مال قبل ذلك ، فيطلب منّي مالا أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مئة درهم بألف درهم فأقول : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن اؤخّرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهراً ؟ قال : « لا بأس » . « 2 » وظاهر قوله : « على أن اؤخّرك » هو الاشتراط ، والطريق ضعيف ؛ لاشتراك عبد الملك بين الصيرفي الثقة واللهبي غير الثقة ، هذا مضافاً إلى اعتضاد كونه اللهبي برواية علي بن الحكم عنه ؛ فإنّه يروي عن عبد الملك اللهبي . 3 . ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل ] عن [ رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها إيّاه ، فلما حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه ، فأراد أن يقلب عليه ويربح ، أيبيعه لؤلؤاً و ( أو ) غير ذلك ما يسوى مئة درهم بألف درهم ويؤخّره ؟ قال : « لا بأس بذلك ؛ قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه - وأمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه » . « 3 » ربّما يقال : إنّ الخبر ضعيف لعدم توثيق مسعدة بن صدقة ، ولكن المحكي عن السيّد
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 205 ، باب العينة ، ح 11 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 12 . وسائل الشيعة 18 : 55 ، باب 9 من أبواب أحكام العقود ، ح 4 . ( 3 ) الكافي 5 : 316 ، ح 49 .