تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
طعاماً أو علفاً إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلّا الورق ؛ فإن قال : خذ منّي بسعر اليوم ورقاً فلا يأخذ إلّا شرطه طعامه أو علفه ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله ؛ لاتَظلمون ولاتُظلمون » « 1 » ، بناءً على ظهور قوله : « خذ منّي بسعر اليوم ورقاً » في المعاملة لاالرجوع والفسخ ؛ وإلّا فهو أجنبي عن المقام . 4 . وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجلا ورقاً في وصيف إلى أجل مسمّى ، فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفاً ؛ خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقاً قال : فقال : لا يأخذ إلّا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أوّل مرّة ، لا يزداد عليه شيئاً » « 2 » ، بناء على ظهور قوله : « خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقاً » في المعاملة والبيع لاالفسخ والرجوع ، وإلّا فقد عرفت أنّه لا يرتبط بالمقام . 5 . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى ؟ قال : « لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذون دون شروطهم ولا يأخذون فوق شرطهم ، والأكسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم » . « 3 » إلى غير ذلك من الأخبار . ويحتمل فيها أنّ المراد هو الفسخ بمقدار لم يقدر على تحويله ، ولو تمّت دلالة هذه الأخبار أمكن حملها على الكراهة ؛ جمعاً بينها وبين ما تقدّم من نفي البأس في مفروض المسألة كما ذهب إليه المشهور .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 32 ، باب بيع المضمون ، ح 22 . وسائل الشيعة 18 : 309 ، باب 11 من أبواب السلف ، ح 15 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 307 ، باب 11 من أبواب السلف ، ح 9 . ( 3 ) المصدر السابق : 303 .