الأصل وغيره وعدم المانع ؛ إذ ليس إلّا الربا وهو منفي بانتفاء شرطه ؛ إذ الدجاجة غير مقدرة بالكيل والوزن ، وما في بطنها ما دام كذلك كالثمرة على الشجرة ولأنه تابع غير مقصود . « 1 »
هذا كلّه بناءً على أن الدجاجة أو الشاة من المعدودات ، وأما إذا كانتا من الموزونات فمع تبعية البيضة أو اللبن لا يجوز بيعها بمثلها إلّا مع التساوي . نعم لو فرض كون البيضة أو اللبن كنفس الدجاجة أو الشاة مورداً للمعاملة أصالة ترتب عليه حكم المختلط الذي سبق بيانه في المسألة العاشرة من الجهة الثانية عشر . « 2 »
هامش
( 1 ) الجواهر 23 / 389 .
( 2 ) راجع ص 204 .