ومنها : صحيحة داود بن حصين أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال : لا بأس ما لم يكن مكيلًا أو موزوناً . « 1 »
ومنها : موثقة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام : . . . كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لايكال ولايوزن فلا بأس به اثنين بواحد . « 2 »
الطائفة الثالثة :
ما يدلّ على جواز التفاضل في بعض مصاديق المعدود والمذروع :
منها : موثقة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به . « 3 »
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيد ونسية إذا وصفتهما . « 4 »
ومنها : صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزناً من الثياب قال : لا بأس . « 5 »
ومنها : موثقة سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد قال : إذا سميت الثمن فلا بأس . « 6 » هكذا في الوسائل وجامع الأحاديث ولكن السيد في الملحقات نقل هكذا : إذا سميت السن فلا بأس . « 7 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الربا ح 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الربا ح 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الربا ح 3 .
( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الربا ح 1 .
( 5 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الربا ح 1 .
( 6 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الربا ح 15 .
( 7 ) الملحقات 2 / 31 .