تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ومنها : صحيحة داود بن حصين أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال : لا بأس ما لم يكن مكيلًا أو موزوناً . « 1 » ومنها : موثقة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام : . . . كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لايكال ولايوزن فلا بأس به اثنين بواحد . « 2 » الطائفة الثالثة : ما يدلّ على جواز التفاضل في بعض مصاديق المعدود والمذروع : منها : موثقة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به . « 3 » ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يداً بيد ليس به بأس وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يداً بيد ونسية إذا وصفتهما . « 4 » ومنها : صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزناً من الثياب قال : لا بأس . « 5 » ومنها : موثقة سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد قال : إذا سميت الثمن فلا بأس . « 6 » هكذا في الوسائل وجامع الأحاديث ولكن السيد في الملحقات نقل هكذا : إذا سميت السن فلا بأس . « 7 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الربا ح 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الربا ح 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الربا ح 3 . ( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الربا ح 1 . ( 5 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الربا ح 1 . ( 6 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الربا ح 15 . ( 7 ) الملحقات 2 / 31 .
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 219 | السيد محسن الخرازي