المقام الثاني في اعتبار الشرط الثاني وهو الكيل والوزن في الربا المعاملي
وهنا أمور :
الأمر الأوّل :
أدلة اشتراط الكيل والوزن في تحقق الربا فلا ربا ، في غيرهما من المعدود والمذروع وما يباع بالمشاهدة كالجوز والبيض والعبد والثياب والدواب والنخيل والأشجار ونحوها ، ويجوز فيها التفاضل ولو مع اتحاد الجنس على الأقوى . والنصوص الدالة على ذلك مستفيضة وهي طوائف :
الطائفة الأولى :
ما يدلّ على حصر الربا في المكيل والموزون :
منها : صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الربا إلّا فيما يكال أو يوزن . « 1 »
ومنها : صحيحة عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن . « 2 »
الطائفة الثانية :
ما يدلّ على جواز التفاضل في غير المكيل والموزون :
منها : خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلًا ولاوزناً . « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب الربا ح 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الربا ح 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الربا ح 3 .