تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
أشهر الحج ؟ فقال : لا ولامن لحيته ، لكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء . « 1 » ومنها الشابّ روى في السرائر من كتاب أنس العالم للصفواني إنّه قال ، وروي أنّ حلق الرأس مثلة بالشباب ، ووقار بالشيخ ( للشيخ ظ ) . « 2 » الشباب جمع الشابّ اسم فاعل من شبّ الغلام شباباً ، أي صار فتياً ، ويقال للغلام شابّ من حدّ البلوغ إلى الثلاثين . « 3 » ولكنّ الرواية مرسلة ، ولاتنهض في مقابل الأخبار المطلقة الكثيرة الدالّة على استحباب الحلق . ومنها المحرم ، فإنّ إزالة المحرم الشعر ، قليله وكثيره ، حتّى الشعرة ونصفها عن الرأس أو اللحية أو الإبط أو غيرها بالحلق أو القصّ أو النتف أو النورة ، أو غيرها في حال الإحرام محرّمة بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما يدلّ عليه قوله تعالى : ولاتحلقوا رؤوسكم حتّى يبلغ الهدي محلّه . « 4 » ومنها أنّ المتمتّع في عمرة التمتّع لا يجوز له التقصير بالحلق ، يدلّ عليه موثّقة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ، قال وليس في المتعة إلّا التقصير . « 5 » وموثّقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : طواف المتمتّع أن يطوف بالكعبة ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصّر عن شعره ، فإذا فعل ذلك فقد أحلّ . « 6 » ومنها وجوب الحلق على الصرورة في الحج ، ويدلّ عليه ما رواه الكافي
هامش
( 1 ) الوسائل 9 / 7 الباب 4 ح 4 . ( 2 ) جامع الأحاديث 16 / 600 - 601 ، السرائر / 492 . ( 3 ) أقرب الموارد . ( 4 ) البقرة / 196 . ( 5 ) الوسائل 9 / 542 الباب 4 من أبواب التقصير ح 2 . ( 6 ) الوسائل 9 / 539 الباب 1 من أبواب التقصير ح 2 .