تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال في آخره فلايأخذ . « 1 » العارض صفحة الخدّ ، جانب الوجه امرأة نقية العارض أي نقية عرض الفم كقوله أتذكر يوم تصقل عارضيها ، قال أبو نصر يعنى به الأسنان ما بعد الثنايا والثنايا ليست من العارض ، وقول الناس فلان خفيف العارضين فيه حذف ، والأصل فلان خفيف شعر العارضين . « 2 » وكيف كان فالرواية تدلّ على منع الأخذ من مقدّم اللحية وهو بإطلاقه يشمل الحلق . أورد عليه أوّلًا بأنّ إسناد ابن إدريس إلى جامع البزنطي غير معروف لنا . يمكن أن يقال إنّ الكتاب معروف في عصره ولا حاجة إلى معروفيّة إسناده إليه مع أنّ بن إدريس ممّن لم يعمل بخبر الآحاد . هذا مضافاً إلى نقله في كتاب علي بن جعفر وسند الشيخ إلى الكتاب المزبور صحيح فلااشكال في اعتبار الرواية ، قال آية الله البلاغي ( قدس سره ) والرواية عالية في الصحة . وثانياً بأنّ ظاهرالرواية حرمة الأخذ من مقدّم اللحية ولو لم يصدق عليه الحلق وهذا لا يمكن الالتزام به وحمله على جواز حلق العارضين دون مقدّم اللحية بلا قرينة غير ممكن . « 3 » يمكن أن يقال إنّ اطلاق جواز الأخذ في العارضين يقتضى جواز الأخذ ولو بنحو الحلق كما أنّ إطلاق عدم جواز الأخذ في مقدم اللحية يقتضي عدم جواز الأخذ مطلقاً ؛ ولكن حيث ينصرف عن الزائد عن القبضة بقي الباقي وهو إمّا الحلق وإما ما يشبه الحلق وأمّا الأقلّ من القبضة ويرفع اليد عن هذا الإطلاق بما ثبت بالضرورة من عدم حرمة الأقل من القبضة فبقي الباقي على حرمته . « 4 » وبالجملة عدم جواز الأخذ من اللحية في جانب مقدّم اللحية
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) المصباح المنير للفيّومي . ( 3 ) ارشاد الطالب / 146 . ( 4 ) راجع رسالة التحقيق لصديقي آية الله الاستاذي مدّ ظلّه / 120 .
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 346 | السيد محسن الخرازي