تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
عن الأعضاء ، بلاوجه . التنبيه السادس : إنّ تغسيل الميّت واجب ومقدّم على التشريح في موارد الجواز إلّا إذا زاحمه حفظ حياة مسلم آخر فيجوز تأخيره ، فإذا قدّم التغسيل لا يجب إعادته بعد التشريح ، نعم وجب تطهير البدن من النجاسة إن أمكن وتجهيزه وتكفينه ، ولا يجوز إلقاء بعض الأجزاء فضلًا عن الأعضاء في المزابل ونحوها ؛ لعموم وجوب احترام المسلم ، وعموم أدلّة الدفن والتكفين . ويؤيّده ما ورد في لزوم دفن ما سقط من الميّت من الشعر ونحوه ، كموثّقة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لايمسّ من الميّت شعر ولاظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » . « 1 »
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 694 ، ب 11 من غسل الميّت ، ح 1 .