تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
الأمرين إذ لعلّ المحرّم هو المجموع من حيث المجموع وفيه بعد . « 1 » ثم يشكل على هذا الحديث بأنّه إنّما يدلّ على حرمة حلق اللحية بل تطويل الشارب أو أحدهما في شرع من قبلنا لا في شرعنا . « 2 » وأجيب عنه بأن ذكره عليه السلام ذلك في مقام الذمّ يدلّ على حرمتهما في هذه الشريعة أيضاً . أورد عليه المجلسي ( قدس سره ) في مرآة العقول بأنّه عليه السلام ليس في مقام ذمّ هذين الفعلين بل في مقام ذمّ المسوخ بهذا السبب كما أنّ مسوخ بني إسرائيل مسخوا لصيد السبت وذكرهم هنا لايدلّ على تحريمه . « 3 » وغاية ما يستفاد منه هو حرمته في الشرع السابق ولاإحراز بالنسبة إلى بقائها في شرعنا . أجاب عنه العلامة البلاغي بأنّ مع احتمال نسخ الحرمة يمكن استصحاب الحرمة لوفرض قصور ما مضى وما يأتي من الأحاديث عن إثبات الحرمة . « 4 » ومنها مادلّ على أنّ حلق اللحية يكون من المثلة وهو ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حلق اللحية من المثلة ومن مثّل فعليه لعنة الله . « 5 » أورد عليه أوّلًا بضعف موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهما السلام اللّهمّ إلّا أن يقول إنّه من مشايخ محمّد بن محمّد الأشعث الذي وثّقه النجاشي . و
هامش
( 1 ) المواهب 2 / باب آداب الحمّام . ( 2 ) مرآة العقول 4 / 79 . ( 3 ) مرآة العقول 4 / 79 . ( 4 ) رسالة التحقيق في حلق اللحية لصديقنا آية الله الاستاذي / 49 . ( 5 ) مستدرك الوسائل 1 / 59 .
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 339 | السيد محسن الخرازي