المسألة العشرون في الحلق
ويقع الكلام في جهات :
الجهة الاوُلى :
في حرمة حلق اللحية : ولا يخفى عليك أنّه ذهب أكثر العامّة كالحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى حرمة حلق اللحية وخالفهم الشافعيّة حيث ذهبوا إلى كراهة حلق اللحية والمبالغة في قصّها . « 1 » وعن التاج حلق اللحية مكروه عند الجمهور وحرام عند الحنفية . « 2 » وعن كتاب ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين حلق اللحية حرام عند الجمهور مكروه عند غيرهم . « 3 »
وأمّا الخاصّة فقد نسب المجلسي الأوّل حرمة حلق اللحية إلى ظاهر أكثر العلماء « 4 » والمجلسي الثاني ( قدس سره ) إلى المشهور « 5 » وهو ظاهر يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع « 6 » وظاهر الشهيد الأوّل في القواعد حيث قال : ولا يجوز للخنثى
هامش
( 1 ) راجع الفقه على المذاهب الأربعة 2 / 44 - 46 . ط الرابع .
( 2 ) التاج ، 3 / 170 .
( 3 ) كتاب ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين / 21 ، ط كويت .
( 4 ) شرح الفقيه 1 / 242 .
( 5 ) حلية المتّقين / 60 .
( 6 ) ص 30 .