في الإجارة على ما توافقا عليه في الأوّل كما يجب على المالك أيضاً أن يوافق مع صاحب الحقّ في إجارة المحلّ ، طبقاً لما عقدا عليه في أوّل الأمر .
بل يلحقّ به الإباحة أيضاً إذا كانت إباحة معوّضة ، فإذا صالحها من أبيح له ثمّ حصل الفسخ عادت كالأوّل طبقاً على ما توافقا عليه ، فتدبّر جيّداً .
التنبيه العاشر :
إنّ حقّ السرقفلي كما عرفت إنّه حقّ التقدّم في إجارة الأماكن التجاريّة بعد انقضاء مدّة الإجارة أو حقّ السكنى في تلك الأماكن للاستيجار بعقد جديد أو حقّ الإيجار بمعنى اشتراط رضاية المستأجر وإجازته في الإجارة للغير ، وكيف كان يتحقّق هذا الحقّ بالمعاني المذكورة مع دفع مبلغ من المستأجر للمالك في ابتداء عقد الإجارة ، أو مع اشتراط الحقّ المذكور معه في متن العقد ولو لم يدفع مبلغاً في ذلك . ثمّ إنّ هذا الحقّ لايتوقّف على شروع الكسب فضلًا عن إدامته بل يتحقّق بمجرّد المعاوضة والاشتراط المذكور في متن العقد .
ولذا لا يصح تفسير هذا الحقّ بحقّ الكسب والاشتغال بالتجارة ، لما عرفت من عدم توقّفه على شروع الكسب فضلًا عن إدامته ، فلو استأجر شخص مكاناً للتجارة مع اشتراط حقّ السرقفلي أو المعاوضة عليه ثمّ لم يكسب في المحلّ أصلًا ثبت له حقّ السرقفلي مع أنّه لا يصدق الكسب والاشتغال في المحلّ ، وهذا شاهد واضح على عدم اتّحادهما .
ويشهد له أيضاً أنّه لو لم يعامل المستأجر مع المالك بالنسبة إلى حقّ السرقفلي ولم يشترط عليه ذلك وإنّما اتّخذ المحلّ للكسب لم يكن له حقّ السرقفلي مع أنّ له حقّ الكسب والاشتغال عند من قال به . وعليه فالنسبة بين حقّ السرقفلي وحقّ الكسب بناء على القول به هي العموم من وجه لجواز افتراقهما واجتماعهما كما إذا استأجر محلًّا للكسب واشترط عليه حقّ السرقفلي ثمّ شرع
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 323
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢٣