تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
يطالب السرقفلي بقيمته الفعليّة عند التخلية والتحويل . « 1 » ولا يخفى عليك أنّ اشتراط رضاية المالك الجديد لاوجه له بعد تعيين مقدار الأجرة للتالي في الإجارة الاوُلى والمفروض هو انتقال الملك بهذا الشرط إلى المالك الجديد اللّهمّ إلّا أن يكون المقصود إن رضاية المالك الجديد معتبرة ولكنّها مقيّدة بما توافق المالك الأوّل مع المستأجر في عقد الإجارة الاوُلى . التنبيه الثامن : في أنّه قيل إنّ للمالك أن لا يأخذ حقّ السرقفليّة من المستأجر ويسقطه ، وحينئذ فلو آجر ملكه للغير مع إسقاط حقّ السرقفليّة لم يتمكّن بعد ذلك من أن يأخذ من المستأجر شيئاً بعنوان حقّ السرقفليّة . وبعبارة أخرى بعد ما عرفت من إمكان القول بوجود حقّ السرقفليّة واعتباره في بعض الأمكنة المعدّة للتجارة أمكن مراعاته حال الإجارة وأخذ مبلغ بإزائه وعدمها بأن لا يأخذ شيئاً في مقابله ويسقطه ومع الإسقاط لا يتمكن الموجر من مطالبة شيء بعنوان السرقفليّة من المستأجر . والتحقيق إنّ عدم رعاية حقّ السرقفليّة إمّا بنحو يملّكه للمستأجر بلاعوض ، أو يعرض عنه ويحيّزه المستأجر بحيازة المحلّ ، فلاكلام في أنّه ينتقل إلى المستأجر ويملّكه هو ومع تملّك المستأجر لا مجال لمطالبة حقّ السرقفليّة من المستأجر . وإمّا بنحو يرفق به مع المستأجر لا بمعنى تمليكه إيّاه ولا بمعنى إعراضه عنه بحيث يتملّكه المستأجر بالحيازة ، بل حقّ السرقفليّة باق على ملكيّة الموجر وإنّما هو لم يطالب من المستأجر شيئاً بإزائه ما دام العين في إجارته ، ومن المعلوم أنّ مع
هامش
( 1 ) استفتاءات سيدنا الامام المجاهد ( قدس سره ) : 2 / 171 - س 217 .
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 321 | السيد محسن الخرازي