صارت ملكاً له ومن ملكها كانت الزيادة له ، كالزيادة في سائر الأموال .
التنبيه الثاني :
أنّه لا يجوز لبعض الورثة مطالبة حصته من السرقفليّة من سائر الورّاث قبل بيع المحلّ أو بيع السرقفليّة ، ولو كان غيره ساكناً في المحلّ مع العوض ؛ أو بدونه مع الإذن ، إذ لاموجب لذلك .
نعم يجوز له أن يطالب غيره من الورّاث أن يبيعوها ويحصل له حصّته ، كما يجوز له بيع حصّته مشاعاً قبل أن يبيعوها تماماً .
التنبيه الثالث :
أنّه لا يجوز إجارة حقّ السرقفليّة ، لاختصاص الإجارة بالأعيان إذ هي تمليك منفعة العين أو تسليط الغير على العين لإستيفاء المنفعة . وعليه فلا يجوز لمن له السرقفليّة أخذ شيء بعنوان الإجارة بإزاء حقّ السرقفليّة لأنّه ليس بعين والمنافع والنمائات المتّصلة والمنفصلة سواء كانت تكوينية أو اعتبارية تابعة لملكية العين لأنّها من توابعها لاتوابع المالية ، ولذا لم تشترك الزوجة في منافع الأعيان لأنّها تابعة لنفس الأعيان وان كان لها حقّ بالنسبة إلى مالية الأعيان . نعم يجوز له أن يأخذ مبلغاً في مقابل تخلية المحلّ لمدّة معلومة بعنوان المصالحة أو بعنوان الهبة المعوّضة فمع انقضاء المدّة كان حقه باقياً لأنّ حقّه لايختصّ بوقت محدود بل له حقّ السرقفليّة للتالي .
ولا يجوز بيعه لمدة معلومة ، لأنّ الملكيّة في البيع مرسلة وتحديدها بمدّة معلومة ينافيه .
وكيف كان لا يجوز للمالك إجارة المحلّ الذي يكون حقّ السرقفليّة للغير إلّا مع موافقته ، فإن آجره كانت الإجارة فضوليّاً لتعلّق حقّ المستأجر بالمحلّ ، فتدبّر يّداً .
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 317
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٧