تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
البقاء والسكونة ولمن يتنازل له مع توافق جديد مع المالك في الإجارة ، وحينئذ يكون مقتضى اشتراط حقّ البقاء في المحلّ مع التوافق الجديد مع المالك في الإجارة الجديدة هو جواز المعاملة على هذا الحقّ كسائر الحقوق ، ومعه فإذا اتّفق أنّ شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر في مقابل هذا الحقّ صار قائماً مقام المستأجر الأوّل في استحقاقه للبقاء في المحلّ مع لزوم التوافق مع مالك المحلّ في الإجارة الجديدة ، وعليه فالحقّ ينتقل من المستأجر إلى الثاني ومنه إلى الثالث ومنه إلى الرابع وهكذا . ودعوى أنّ الاشتراط المذكور اشتراط إباحة السكونة في المحلّ لااشتراط حقّ السكونة حتّى يمكن نقله بالمعاملة إلى آخر مندفعة بأنّ الكلام مفروض فيما إذا كان الشرط هو حقّ السكنى والبقاء في المحلّ لاالإباحة ولامانع من جعل حقّ البقاء للمستأجر الأوّل بحيث يجوز له نقل هذا الحقّ إلى آخر كما مرّ تفصيله عند تصوير حقّ السرقفلي ، فراجع . وعليه فالمالك بعد تخلية المستأجر الأوّل لم يكن حرّاً في إيجار المحلّ بل اللازم عليه أن يوجر المحلّ للثاني الذي أعطى شيئاً في مقابل حقّ المستأجر الأوّل بعنوان السرقفليّة ، وانتقل حقّ السرقفلي إليه وعليه فيجوز للمستأجر الجديد أيضاً أخذ حقّ السرقفليّة من المالك أو غيره . وهكذا يدوم هذا الحقّ لكلّ من يقوم مقامه بالشرح المذكور . وبالجملة فمع اشتراط حقّ البقاء والسكنى بالمعنى الجامع الأعمّ من المباشر يجوز أخذ شيء في إزاء الحقّ المذكور ومقتضاه هو انتقاله إلى الدافع ولا يلزم في ذلك أن يكون الأخذ المذكور في أثناء مدّة الإجارة ولا أن يكون المأخوذ في قبال الإيجار كما يظهر من تحرير الوسيلة حيث قال في مسألة 8 : للمالك أن يأخذ أي مقدار شاء بعنوان السرقفليّة من شخص ليوجر المحلّ منه كما أنّ للمستأجر في أثناء مدّة الإجارة أن يأخذ السرقفليّة من ثالث للإيجار منه إذا