تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الصورة الثانية : أن يستأجر المحلّات التي توجر بلا سرقفليّة ولكن اشترط في عقد الإجارة على المالك أن يكون لشخص المستأجر حقّ السكنى في المحلّ بتجديد عقد الإجارة مع توافق جديد ولا يكون له حقّ إيجار المحلّ للغير . ففي هذه الصورة لا يجوز للمستأجر أن يوجر المحلّ من دون إذن مالكه ولكن يجوز له أخذ شيء في إزاء تنازله عن حقّه من البقاء في المحلّ وتخليته فقط ، ولكنّه ليس بعنوان السرقفلي أيضاً لأنّ حقّه ليس قابلًا للانتقال . لاختصاص حقّ السكنى بشخص المستأجر القديم فلا يجوز نقله إلى غيره ، ومتى رفع اليد عنه زال حقّه وللمالك إيجاره من شخص آخر ، إذ مورد الحقّ إنّما هو سكنى نفسه مباشرة وقد سقط برفع اليد عن المحل . قال السيد المحقّق الخوئي ( قدس سره ) : ولا يجوز أيضاً استرجاع المال الذي دفعه للمالك إمّا على سبيل الزيادة على الأجرة أو الزيادة في الأجرة فإنّه قد ذهب من كيسه ولاعودة فيه . نعم له أن يأخذ شيئاً بإزاء رفع اليد وإسقاط الحقّ بإفراغ المحلّ واخلائه كي يتمكّن المستأجر الجديد من مراجعة المالك والاستيجار منه إمّا مع حقّ السرقفليّة أو بدونها ، وهذا شيء آخر غير السرقفليّة ، كما لا يخفى . « 1 » ولقائل أن يقول يجوز للمالك أن يشتري حقه المختصّ حتّى يصير المحلّ خالياً عنه ويتمكّن من إجارته للغير ، وحينئذ يجوز للمستأجر أن لا يرضى بالمعاملة إلّا باسترجاع المال الذي دفعه للمالك . الصورة الثالثة : هي أن يستأجر شخص محلًّا للتجارة واشترط في العقد أن يكون له حقّ
هامش
( 1 ) مستند العروة ، كتاب الإجارة : 509 - 510 .