تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
استدعى تجديد الإجارة يقدّمه على غيره - هناك طرق لحليّة ما يأخذه المستأجر القديم من المستأجر الجديد : الطريق الأول : أن يعطيه المستأجر الجديد المبلغ ويشترط عليه أن لايزاحمه في استيجاره . الطريق الثاني : أن يهبه ملبغاً بعوض عدم المزاحمة ، فيكون من قبيل الهبة المعوّضة . الطريق الثالث : تنزيله على الجعالة بأن يدفع المستأجر الجديد مبلغاً إلى المستأجر القديم على أن لايزاحمه ، بناء على أنّه يكفي في الجعالة أن لا يعمل شيئاً إذا كان عدم العمل أمراً له مالية عند العقلاء . « 1 » وهو كلام متين ولكن لزم أن يعلم أنّ مجرّد كونه طالباً لإيجاره لا يوجب حقّاً للمستأجر القديم حتّى يجوز انتقاله إلى المستأجر الجديد بإزاء ما يدفعه إليه ، بل غايته أنّ ذلك يوجب إباحة السكنى له ولا بأس حينئذ بأخذ شيء في قبال عدم إقدامه على الإجارة وإن لم يكن له حقّ في ذلك ، وحينئذ يكون حكم سكونته فيه كحكم السكونة في المشتركات من المدارس والمساجد ونحوهما ، فكما يجوز بذل شيء فيها في قبال رفع اليد عن السكونة فيها فكذلك في المقام يجوز بذل شيء في قبال رفع اليد عن السكونة وتجديد الإجارة ولعلّ ذلك مشمول لصحيحة محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) « عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحوّل من منزله فيسكنه قال ( عليه السلام ) : لا بأس به « 2 » » . فما أخذه المستأجر القديم يكون حلالًا له ولكن ذلك لا يوجب استحقاق المستأجر الجديد لحقّ السرقفلي كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) المسائل المستحدثة : 24 . ( 2 ) الوسائل : الباب 85 من أبواب ما يكتسب به ، ح 2 .
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 299 | السيد محسن الخرازي