تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
نعم لو ثبت حقّ التأليف من ناحية الاشتراط فمع عدم الاشتراط لا يثبت حقّ للمؤلّف وجاز للمتملّك للنسخة التصرّف فيها كيف ما يشاء . وممّا ذكرناه يظهر ما في كتاب حماية حقوق المؤلّف حيث قال : وهناك على أيّة حال مشكلان إمّا أن يتّفق مع مؤلّف مالك النسخة الأصليّة على تمكينه من نسخ هذه النسخة أو نقلها بمقابل أو غير مقابل أو يتّفق مالك النسخة الأصليّة مع المؤلّف على أن ينقل إليه حقوقه ففي الصورة الأولى يستطيع ان ينسخ النسخة الأصلية أو ينقلها وأن يباشر حقّه في استغلاله المالي لمصنَّفه ، وفي الصورة الثانية يستطيع مالك النسخة الأصليّة وقد انتقلت إليه حقوق المؤلّف أن يباشر هذه الحقوق ، أمّا إذا لم يتّفق المؤلّف مع مالك النسخة الأصليّة على تمكينه من نسخها ولم ينفق مالك النسخة الأصليّة على أن ينقل إليه حقوقه ولم يكن هناك سبيل آخر للمؤلّف للحصول على نسخة أخرى من مصنفه فإنّ النسخة الأصليّة تبقى منفصلة عن حقوق المؤلّف ولا يستطيع المؤلّف ولامالك النسخة الأصليّة مباشرة هذه الحقوق . « 1 » وذلك لأنّ حقّ التأليف إن ثبت بالعرف بالتقريب الماضي ولو لم يشترط شيء عند الانتقال جاز تصرّف المؤلّف في الاستنساخ ونحوه ولزم على المتملّك التمكين لذلك ولا يجوز للمتملّك أن يتصرف في حقوق المؤلّف . وإن ثبت حقّ التأليف من ناحية الاشتراط فمع عدم الاشتراط لا يجوز للمؤلف أن يتصرف في النسخة الأصليّة بعد بيعها ويجوز للمتملّك أن يتصرّف فيها كيف ما يشاء ، فلاتغفل . التنبيه الخامس : إنّ حقّ المؤلّف بعد ثبوته يكون حقّاً ماليّاً ومن جملة تركة الميّت ويرثه
هامش
( 1 ) حماية حقوق المؤلّف : 190 - 191 .