تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
لا أثر له ، فإنّه نقل ما لا وجود له اللّهمّ إلّا أن يكون المقصود هو النقل بعد فرض الثبوت بنحو القضيّة التعليقية والتقديرية فإنّه لامانع منه في حدّ نفسه لولاالإجماع على خلافه ؛ وعليه فالنقل لو كان بمثل البيع في الفرض المذكور لايصحّ لقيام الإجماع على بطلان البيع التعليقي والتقديري كما قرّر في محلّه ، هذا بخلاف ما إذا كان ذلك بمثل المصالحة ، فلاإشكال فيه لو كان المعاملة المذكورة متعارفة ، فتدبّر جيّداً . التنبيه الثاني : في عقد النشر وهو أن يعقد المؤلّف مع الناشر لنشر مصنّفه أو مصنّفاته مع التعيين لدفعة أو دفعات معيّنة بقرار معلوم ، ففي هذه الصورة لا ينتقل إلى الناشر الحقّ المالي للمؤلّف ولايحلّ الناشر محلّ المؤلّف في حقوقه وإنّما يكون الناشر ملتزماً بنشر الكتاب طبقاً لشروط عقد النشر وللمدّة المحدّدة في هذا العقد أو للطبعة أو الطبعات المذكورة فيه . وإن أخلّ الناشر بالتزامه أو لم يقم بإعادة الطبع للمصنّف في مدّة مقبولة بعد نفاد الطبعة السابقة فللمؤلّف استعادة حقه في استغلال الكتاب بالفسخ للتخلّف عن الشروط فينشره المؤلّف بنفسه أو عن طريق ناشر آخر . وأمّا إذا لم يخلل الناشر بالتزامه وقام بإعادة الطبع للمصنّف في المدّة المقبولة فلا يجوز للمؤلّف فسخ ولاالقرار في تلك المدّة مع ناشر آخر قضاء للعقد الذي كان بينه وبين الناشر . التنبيه الثالث : إنّه لاخلاف بين من أثبت الحقّ للمؤلّف في ثبوت ذلك الحقّ طول حياة المؤلّف إلّا أنّهم اختلفوا في مدّة استمراره بعد وفاة المؤلّف للورثة . قال في كتاب حماية حقوق المؤلّف : ولكن الجدل الذي استمرّ طويلًا وأخذ