المسألة السابعة عشر
في حرمة حفظ كتب الضلال
يقع الكلام في جهات :
الجهة الأولى في نقل كلمات الأصحاب :
قال المفيد ( قدّس سرّه ) في المقنعة : والأجر على كتب المصاحف وجميع علوم الدين والدنيا جائز ولايحلّ كتب الكفر وتخليده الصحف إلّا لإثبات الحجج في فساده والتكسّب بحفظ كتب الضلال وكَتْبِه على غيره ( غير ظ ) ما ذكرناه حرام . « 1 »
قال الشيخ الطوسي ( قدّس سرّه ) في النهاية : والتكسّب بحفظ كتب الضلال ونسخه حرام محظور . « 2 » وقال فيها أيضاً : ولا بأس بأخذ الأجر على نسخ كتب العلوم الدينيّة والدنيويّة ولا يجوز نسخ كتب الكفر والضلال وتخليدها إلّا لإثبات الحجج بذلك على الخصم أو النقض له . « 3 »
وقال أيضاً في المبسوط كتاب الجهاد : إذا وجد في المغنم كتب نظر فيها فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها مثل كتب الطبّ والشعر واللغة والمكاتبات فجميع ذلك غنيمة وكذلك المصاحف - إلى أن قال - : وإن كانت كتباً لايحلّ
هامش
( 1 ) سلسلة الينابيع 13 : 22 .
( 2 ) سلسلة الينابيع 13 : 76 .
( 3 ) سلسلة الينابيع 13 : 77 .