پرش به محتوای اصلی

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 248

پدیدآورندگان:

ص۲۴۸
وطئ الرجل الجارية حرمت عليه أمها وابنتها وحرمت على ابنه وعلى أبيه 17 وإذا اشترى الرجل الجارية وهي صغيرة لا تحيض أو قد أيست من الحيض من كبر فإنما عليه أن يستبرئها بشهر واحد 18 وإذا اشترى الرجل جارية وقبضها وعليها عدة من زوج من طلاق أو وفاة من زوج يوما أو أكثر من ذلك أو أقل فليس عليه بعد ذلك استبراء لأنها كانت في عدة واجبة فليس يكون من الاستبراء شيء واجب أشد من هذا ألا ترى أنه لو اشتراها وقبضها حتى مات عنها زوجها فاعتدت بشهرين وخمسة أيام حل له أن يطأها ولو كان لا يحل الوطء ثم تزوجها آخر فمات عنها فاعتدت بشهرين وخمسة أيام لم يحل له أن يطأها فهذا قبيح والقياس فيه كثير ولكنه يفحش فإذا انقضت عدتها حل له أن يطأها
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 248 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني