كله وزن
12 وإذا اختلف النوعان من الوزن فلا بأس اثنين بواحد يدا بيد
وكذلك إذا اختلف النوعان من الكيل
ولا خير فيه نسيئة
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 116
Contributors: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
P.116
Contributors: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني