به شرط اينكه فعل مضارع صراحت در انشاء داشته باشد و نياز به قرينهء مقاميّه نداشته باشد .
قوله : فتأمّل : [ وجه تامّل را از زبان مرحوم شهيدى مىآوريم :
اشارة الى انّ هذا المقدار من الصراحة غير معتبر فى العقد و الّا يلزم عدم صحة العقد بالماضى ايضا لانّ دلالته على الانشاء ايضا محتاجة الى قرينة المقام ، فلا بد ان يراد من صراحة العقد و عدم حاجته الى القرينة ، صراحته من حيث الدلالة على عنوان المعامله لا من حيث الدلالة على الانشاء فاذن لا مانع من صحة الانشاء بلفظ المضارع . « 1 » ]
هامش
( 1 ) هداية الطالب ، ص 191 .