و بر عدم اعتبار ماضويّت دلالت دارند . از جملهء آنها :
رواياتى كه در بيع عبد آبق وارد شده :
[ عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السّلام فى الرجل يشترى العبد و هو آبق عن اهله ؟
قال : لا يصلح له الّا ان يشترى معه شيئا آخر ، و يقول : اشترى منك هذا الشيئ و عبدك بكذا و كذا فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى منه . « 1 » محل شاهد در كلمهء اشترى منك است كه فعل مضارع است . ]
و رواياتى كه در بيع شير در پستان ، وارد شده :
[ عن سماعة قال : سألته عن اللبن يشترى و هو فى الضرع ؟ قال : لا ، الّا ان يحلب لك سكرجة ، فيقول : اشترى منك « محل شاهد » هذا اللبن الذى فى السكرجة و ما بقى فى ضروعها بثمن مسمى . . . « 2 » ] .
[ و نيز رواياتى كه در بيع مصحف در خاتمهء مكاسب محرّمه نقل شد كه مىفرمود : اشترى منك الورق و . . . كه به فعل مضارع بود . ]
3 - فحوى يا مفهوم موافقت اخبار باب نكاح :
[ روايت مىگويد : عن ابى بصير قال : لا بد من ان تقول فيه هذه الشروط :
اتزوجّك متعة « محل شاهد كه فعل مضارع است » كذا و كذا يوما بكذا و كذا درهما « 3 » و روايات ديگر .
حال اگر در باب نكاح با آنهمه احتياطات ، انشاء نكاح به فعل مضارع صحيح است پس در باب بيع و مانند آن به طريق اولى صحيح است .
قوله : و لا يخلو : مرحوم شيخ مىفرمايد : همين قول به عدم اشتراط ، خالى از قوّت نيست ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 263 ، حديث دوّم ، باب 11 من ابواب عقد البيع و شروطه .
( 2 ) وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 259 ، حديث دوّم ، باب 8 من ابواب عقد البيع و شروطه .
( 3 ) وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 466 و 467 ، حديث 4 و نيز حديث 1 و 2 و 3 و 5 و 6 ، همين دلالت را دارند .