كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها ، فانّه لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله الّا بطيبة نفس منه « 1 »
2 - عن ابى جعفر محمد بن عثمان العمرى عن صاحب الزمان ( عج ) قال : فلا يحلّ لاحد ان يتصرّف فى مال غيره به غير اذنه « 2 »
3 - عن تحف العقول عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله : انه قال فى خطبة حجة الوداع : ايها الناس انّما المؤمنون اخوة ، و لا يحلّ لمؤمن مال اخيه الّا عن طيب نفس منه « 3 »
4 - عن عوالى اللئالى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال : المسلم اخو المسلم . لا يحلّ ماله الّا عن طيب نفسه ، و عنه صلى اللّه عليه و آله قال : لا يحلبنّ احدكم ماشية اخيه الّا باذنه « 4 »
5 - عن محمد بن زيد الطبرى قال : كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالى ابى الحسن الرضا عليه السّلام يسئله الاذن فى الخمس ، فكتب اليه : بسم اللّه الرحمن الرحيم . . . لا يحلّ مال الّا من وجه احلّه اللّه . « 5 » ]
امّا كيفيت استدلال : مالى كه از راه معاطات بدست آمده مال انسان است « صغرى »
و مال هيچ كسى بدون طيب نفس او براى ديگرى حلال نيست « كبرى »
پس مال مأخوذ به معاطات هم براى مالك اصلى حلال نيست . « نتيجه »
بيان كبرى : حديث مذكور به حكم « لا و الّا » كه استثناء از نفى است ، مفيد حصر است ، و مفادش اينست كه : منحصرا تمام سبب از براى حليّت مال ديگرى [ در موارد اباحهء تصرف ، طيب نفس و رضاى باطنى مالك علّت تامّهء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 1 ، ص باب سوّم حديث .
( 2 ) احتجاج طبرسى ، ج 1 ، ص 267 .
( 3 ) تحف العقود ، ص 30 .
( 4 ) مستدرك الوسائل ، ج 1 ، ص 222 .
( 5 ) فروع كافى ، 1 ، ص 426 .