پرش به محتوای اصلی

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 154

پدیدآورندگان:

ص۱۵۴
وإذا حلف الرجل أن ينحر ما لا يحل له من ولد أو شيء غيره فليس عليه فيه شيء وإن كان يريد الإيجاب على نفسه وقال أبو حنيفة ومحمد عليه في ولده شاة يذبحها وليس عليه في غير ولده شيء وقال أبو يوسف لا شئ عليه في ذلك