وإذا حلف الرجل أن ينحر ما لا يحل له من ولد أو شيء غيره فليس عليه فيه شيء وإن كان يريد الإيجاب على نفسه وقال أبو حنيفة ومحمد عليه في ولده شاة يذبحها وليس عليه في غير ولده شيء وقال أبو يوسف لا شئ عليه في ذلك
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 154
پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص۱۵۴