المسألة في مثل هذا اليوم
قلت أرأيت المملوك من يؤدي عنه صدقة الفطر قال مولاه قلت فهل يسعه أن لا يؤدي عنه صدقة الفطر قال لا
قلت أرأيت الرجل يكون له المملوكون أيؤدي عن كل إنسان منهم نصف
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 212
پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص۲۱۲