تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
فصل في صلاة الاستيجار يجوز الاستيجار للصلاة ، بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، وكذا يجوز التبرع عنهم [ 1 ]
شرح

فصل : في صلاة الاستيجار

النيابة عن الميت

[ 1 ] لا ينبغي التأمل في جواز التبرع بقضاء الصلاة الواجبة الفائتة عن الميت فريضة أو نافلة تبرعاً بأن يكون عمل المتبرع قضاء الصلاة الفائتة منه نيابة عنه أو يكون عمله صلاة ركعتين ، حيث إنها خير عمل وإهداء ثوابها لفلان الميت ، سواء كانت فائتة عن الميت فريضة أو نافلة أو مجرّد تبرعية ، وأما أن يصلي الإنسان صلاة بعنوان أنه خير عمل ويهدي ثوابها لميت فلا شبهة في مشروعية ذلك . أمّا النيابة عن الميت فيدل على جوازه صحيحة معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أي شيء يلحق الرجل بعد موته ؟ قال : « يلحقه الحج عنه والصدقة عنه والصوم عنه » « 1 » فإنّ مقتضى إطلاقها أن يحج الشخص عنه نيابة بنحو المباشرة ويصوم عن الميت كذلك كالصدقة عنه ، لا أن يحج لنفسه ويصوم ويتصدق كذلك ويهدي ثوابه للميت .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 445 ، الباب 28 من أبواب الاحتضار ، الحديث 8 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 7 | الميرزا جواد التبريزي