العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلّم ، وأما إذا كان عاجزاً عنه أصلًا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط .
شرح
الوقت فإنه تجب عليه الجماعة ولو في آخر الوقت .
نعم ، إذا كان من لا يحسن القراءة غير متمكن من تعلّم القراءة فلا تجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط ، وليعلم الفرق بين وجوب الجماعة في الجمعة والعيدين وبين من لا يحسن القراءة مع تمكنه من تعلّمها حتى ضاق الوقت ، فوجوب الجماعة في الجمعة والعيدين على الإمام والمأموم ، ولكن وجوب الجماعة على من لا يحسن يختصّ به ولا يعم الإمام ، فإنّ الجماعة مستحبة على الإمام كما تقدّم في التعرض لمدلول صحيحة زرارة والفضيل المتقدمة « 1 » .
والمراد من الوجوب في الجمعة لزوم الجماعة وعدم استحبابه ، حيث إنّ انعقاد صلاة الجمعة موقوف على فعل الإمام والمأمومين ؛ ولذا ورد في روايات صلاة الجمعة « 2 » بل العيدين « 3 » من شرائطهما اجتماع سبعة أشخاص أو خمسة مجتمعين أحدهم الإمام والستّه أو الأربعة من الآخرين ، وما تقدّم في بيان استحباب الجماعة في الصلوات الواجبة من أنّ تحقق الجماعة فيها لا يتوقف على قصد الإمامة من إمام الجماعة ، بل يكفي في تحقق الجماعة فيها قصد المأموم الائتمام لا يجري في صلاة الجمعة والعيدين عند اجتماع شرائط وجوب العيدين ، حيث إنّ الجماعة في الجمعة أو العيدين موقوف على إيراد الإمام الخطبتين قبل الصلاة والصلاة بعدهما بالمباشرة ، وكذا في صلاة العيدين ، حيث إنّ لزوم تقديم الخطبتين
هامش
( 1 ) في الصفحة الثالثة من هذا الفصل .
( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 303 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة .
( 3 ) وسائل الشيعة 7 : 482 ، الباب 39 من أبواب صلاة العيد .