والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصلاة أيضاً ، كما أنّ الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس والشك بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكين ثم الاستئناف [ 1 ] .
شرح
الحال في الصورة الثانية ، حيث إنّ المكلف قام فيها أيضاً بقصد الرابعة وبعدالقيام حدث الشك في أنّه الخامسة ، وحيث إنّ مجرّد القيام لا تكون ركعة فبالهدم تكون صلاته الاثنتين أو الأربع فيصلي ركعتين بصلاة الاحتياط فوصف الزيادة يطرأ على القيام بهدمه .
وفي الثالث يعني الشك بين الثلاث والأربع والخمس يهدم القيام ويرجع شكه ما بين الاثنتين والثلاث والأربع فيصلي ركعتين جالساً بعد ركعتين عن قيام .
والحاصل : عدم وجوب سجدتي السهو في الصور الثلاث لكون زيادة القيام فيها سهواً تكون بعد طرو الشك لا في الأصل . وما قيل من أنه إذا شك المكلف في صلاته بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وبعده غفل وقام إلى الركعة الخامسة ثم تذكّر وجب عليه سجدتا السهو لأن قيامه إلى الخامسة إحداث زيادة .