( مسألة 18 ) : لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته ، وحينئذ : فإن لم يبقَ محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة ، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد [ 1 ] يجب قضاؤهما أيضاً بعد الصلاة قبل سجدتي السهو .
شرح
نسيان غير الأركان
[ 1 ] لم يثبت وجوب قضاء التشهد بل الوارد في نسيانه وجوب سجدتي السهو بعد الصلاة فيما إذا فات محلّ تداركه كما إذا دخل في الركوع في الركعة ، وأما إذا كان التذكّر قبل ذلك فيرجع ويتشهد ثم يقوم إلى الركعة اللاحقة . وعند الماتن ما زاد من فعله عند الرجوع فعليه لكل منها سجدتي السهو ، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتّى تركع فامضِ في صلاتك حتى تفرغ ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو » « 1 » ونحوها غيرها من الروايات . وبالجملة قضاء التشهد احتياط . نعم ، يجب القضاء في نسيان السجدة الواحدة مع فوت المحلّ كما إذا دخل في الركوع من الركعة اللاحقة مع سجدتي السهو بعد قضائها على الأحوط . وفي صحيحة إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام ، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ، قال : « فليسجد ، ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انّه لم يسجد فليمضِ على صلاته حتّى يسلّم ثم يسجدها ، فإنّها قضاء » « 2 » وورد في التشهد ما ظاهره نفي القضاء فيه ، وفي موثقة أبي بصير ، قال :هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 406 ، الباب 9 من أبواب التشهد ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 364 ، الباب 14 من أبواب السجود ، الحديث الأوّل .