تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
( مسألة 9 ) : إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً [ 1 ] فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب .
شرح
الساتر من ميتة حيوان ليس له نفس سائلة كحيوان البحر فصلّى فيه سهواً وغفلة من أنّه غير مأكول اللحم فليس عليه إعادة ، بخلاف ما إذا كانت نفس سائلة فإنّ عليه إعادة الصلاة لوقوع صلاته في الميتة النجسة نسياناً .

الاخلال بشرط المكان

[ 1 ] بأن صلّى في مكان يكون موضع وضع جبهته أرفع من موضع وضع قدميه بأزيد من أربع أصابع مضمومات ، فإن كانت صلاته كذلك سهواً والتفت إلى ذلك بعد الفراغ لم تجب إعادة الصلاة ؛ وذلك فإن عدم وجوب إعادته مقتضى إطلاق المستثنى منه في حديث : « لا تعاد » « 1 » والوارد في ناحية المستثنى في الحديث الإخلال بالسجدة عرفاً ، وأمّا الإخلال في ناحية تمامية السجدة فهو راجع إلى الإخلال في ناحية شرط السجدة كما ذكرنا ذلك في بيان مسائل السجدة . وبالجملة ؛ إذا كان موضع وضع الجبهة مرتفعاً بحيث لا يصدق على وضع الجبهة على ذلك الموضع السجدة عرفاً ، فالإخلال بالسجدة كذلك في السجدتين موجب لبطلان الصلاة ولو كان الوضع كذلك سهواً لترك السجدتين معاً ، وأما إذا كان الارتفاع بحيث يصدق على وضع الجبهة عنوان السجدة فلا موجب لبطلان الصلاة ، هذا بالإضافة إلى الإخلال بغير إباحة المكان . وأما إذا صلّى في مكان مغصوب سهواً بأن كان غافلًا عن كونه غصباً أو مع نسيانه ولم يكن هو الغاصب بل صلّى فيه والغاصب غيره ، فالظاهر كما ذكرنا في
هامش
( 1 ) مرّ آنفاً .