تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 346
( مسألة 5 ) : إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت [ 1 ] صلاته وإن تذكر في الأثناء ، وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط . ( مسألة 6 ) : إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت [ 2 ] وكذا لو صلّى إلى الإخلال بالطهارة الحدثية [ 1 ] وذلك لوقوع صلاته بلا طهارة حتى فيما التفت في الأثناء فإنه يكفي في البطلان وقوع بعض صلاته التي أتى بها بلا طهارة ، ولا تقاس الطهارة الحدثية بما إذا ظهر أثناء صلاته تنجس ثوبه أو بدنه ، حيث ورد في صحيحة زرارة الواردة في خطابات الاستصحاب تطهير ذلك الموضع أثناء الصلاة إذا أمكن ، واحتمل تنجسه حال العلم أثناء الصلاة . وممّا ذكر ظهر الوجه في بطلان صلاته إذا كان الخلل في وضوئه أو غسله من جهة ترك الجزء أو الشرط ، كما إذا قدّم غسل يده اليسرى أو مسح رجله اليسرى على اليمنى . الاخلال بالوقت والقبلة [ 2 ] قد تقدّم أنّ الجاهل بالحكم يعيد صلاته أو يقضي إذا صلى إلى غير القبلة أو إلى ما بين اليمين واليسار ، وغيره لا يقضي إذا صلى حال الجهل بالقبلة إلى ما بين المشرق والمغرب أي ما بين اليمين واليسار ، والمصلّي إلى المشرق والمغرب أو إلى الاستدبار مع الجهل بالقبلة يعيد في الوقت ولا يجب عليه القضاء ، إذا لم تظهر القبلة بعد مضي الوقت . وقد تقدّم في المسألة 38 من أحكام الجماعة حكم من دخل في الصلاة قبل دخول الوقت ، وما ذكر في المقام ما إذا صلى قبل دخول الوقت ، وهذا يعيد صلاته ؛