تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
ويتشهد ، ثم يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة » « 1 » . وممّا ذكر ظهر انّه لا مجال لدعوى اغتفار زيادة الركعة سهواً فيما إذا جلس بعد الرابعة . وبالجملة ، هذه الروايات تنافي المستثنى في حديث : « لا تعاد » « 2 » . وصحيحة منصور بن حازم أو موثقته ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى فذكر انّه زاد سجدة ؟ قال : « لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة » « 3 » بل مع صحيحة زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها » « 4 » الحديث . أضف إلى ذلك قوله عليه السلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » « 5 » في صحيحة أبي بصير المتقدمة ، فإنّه يرجع على تقدير الإغماض وفرض التعارض بين روايات المروية في زيادة الركعة سهواً أو زيادة الركعة كذلك إلى صحيحة أبي بصير أو موثقته « 6 » من قوله عليه السلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 349 ، الحديث 1017 وعنه وسائل الشيعة 8 : 233 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 319 ، الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 231 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث الأول . ( 5 ) وسائل الشيعة 8 : 231 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 2 . ( 6 ) قال السيّد الخوئي قدس سره ( شرح العروة الوثقى 18 : 10 ) : موثقة أبي بصير - من أجل أبان ، وإلّا كانت صحيحة - قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » .