يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما ، فيفعله ثم يلحقه إلّاما عرفت من القراءة في الأُوليين [ 1 ] .
( مسألة 24 ) : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه [ 2 ] قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما ، وإلّا كفته الفاتحة على ما مرّ ، ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالأحوط عدم الإحرام إلّابعد ركوعه ، فيحرم حينئذٍ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذٍ .
شرح
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأُولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام ؟ قال : « يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلًا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام » « 1 » .
[ 1 ] حيث ورد في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام « 2 » أنه إذا تعيّن على المأموم القراءة في الأخيرتين من الإمام يقرأ في كل من ركعته الأُولى والثانية من الجماعة سورة الحمد ، ولا يجب عليه قراءة السورة . وإذا استعجله الإمام حتى من إتمام قراءة الحمد فقد تقدّم ما في الفروض الثلاثة ، فراجع ما ذكرنا فيها . ولا يخفى أنه ما ورد في صحيحة عبد الرحمن الحجاج من بقاء القدوة ظاهره ما إذا كان بقاؤها بعدم تأخير المأموم عن أفعال الإمام بنحو غير متعارف وإلّا لا يبعد صيرورة صلاته فرادى .
[ 2 ] إذا أدرك المأموم الإمام في الركعتين الأخيرتين قبل ركوع الإمام يجب على المأموم فيهما القراءة في الركعة الثانية وإن أمهل الإمام في قراءة الفاتحة سقطت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 387 ، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 388 ، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 .