تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
من يصلّي خلفه ، قال : لا بأس ، وقال : إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكّاناً كان أو غيره وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته ، وإن كان أرفع منه بشيء كثير « 1 » . وفي رواية صاحب الوسائل عن الكليني بإسناده عن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلّي فيه ؟ فقال : « إن كان الإمام على شبه الدكان ، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم » « 2 » . وفي هذه الفقرة لا اختلاف بين نقل الوسائل عن الكليني ونقل الشيخ عنه في التهذيب بل لا اختلاف حتى مع نقل الصدوق قدس سره في الفقيه . وبعد ذلك في نقل الشيخ قدس سره في التهذيب : وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو كان أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر ، فإن كانت أرضاً مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلّاأنّهم في موضع منحدر ، قال : لا بأس « 3 » . وفي نقل الوسائل عن الكليني قدس سره : فإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ، فإن كان أرضاً مبسوطة ، أو كان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلّاأنهم في موضع منحدر ؟ قال : لا بأس « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 386 ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 411 ، الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل . ( 3 ) تهذيب الأحكام 3 : 53 ، الحديث 97 . ( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 411 ، الباب 63 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 ، عن الكليني في الكافي 3 : 386 ، الحديث 9 .