تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصل الشيعة وأصولها (الأعلمي) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وإن كانت الكراهة منهما معا فيه المباراة ويعتبر فيها أيضا جميع شرائط الطلاق ولا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها فيقول لها بارأتك على كذا فأنت طالق ، والطلاق في الخلع والمباراة بائن لا رجوع للزوج فيه ، نعم لها أن ترجع في البذل فيجوز له الرجوع حينئذ ما دامت في العدة .

الظهار والايلاء واللعان

هي من أسباب تحريم الزوجة أيضا في الجملة وبشرائط مخصوصة مذكورة في كتب الفقه ، لم نذكرها لندرة وقوعها .

الفرائض والمواريث

الإرث هو عبارة عن انتقال مال أو حق من مالكه عند موته إلى آخر للعلاقة بينهما من نسب أو سبب ، فالحي القريب وارث والميت موروث والاستحقاق إرث ، والنسب هو تولد شخص من آخر أو تولدهما من ثالث . والوارث أن عين اللّه سبحانه حقه في كتابه الكريم بأحد الكسور التسعة المعروفة فهو ممن يرث بالفرض ، وإلّا فيرث بالقرابة ، والفروض المنصوصة بالكتاب الكريم ستة : نصف وهو للزوج مع عدم الولد وللبنت مع عدمه وللأخت كذلك ، ونصفه وهو الربع للزوج مع الولد وللزوجة مع عدمه ، ونصفه وهو الثمن للزوجة مع الولد ، والثلث وهو