دل عليها حتى الإشارة وتعود زوجته له كما كانت .
هامش
- من قولهم أن يفرقوا بينهما ، والدليل واحد فيهما ، فرأى الأستاذ - بارك اللّه فيه - أن يشرح لي وجهة نظرهم في التفريق بينهما فقال :
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم وله الحمد والمجد .
من النجف الأشرف 8 صفر سنة 1355 ه إلى مصر .
لفضيلة الأستاذ العلامة المتبحر النبيل الشيخ أحمد محمد شاكر المحترم أيده اللّه . سلامة لك وسلام عليك وصلتني هديتك الثمينة رسالة ( نظام الطلاق في الإسلام ) فأمعنت النظر فيها مرّة بل مرتين إعجابا وتقديرا لما حوته من غور النظر ودقة البحث ، وحرية الفكر ، وإصابة هدف الحق والصواب ، وقد استخرجت لباب الأحاديث الشريفة وأزحت عن محيا الشريعة الوضاء أغشية الأوهام ، وحطمت قيود التقليد القديمة وهياكل المجود بالأدلة القاطعة والبراهين الدامغة ، فحياك اللّه ، وحيا ذهنك الوقاد ، وفضلك الجم ، وأمهات مباحث الرسالة ثلاث :
1 - طلاق الثلاث .
2 - الحلف بالطلاق والعتاق .
3 - الإشهاد على الطلاق .
وكل واحدة من هذه المسائل قد وفيتها حقها من البحث ، وفتحت فيها باب الاجتهاد الصحيح على قواعد الفن ومدارك الاستنباط القويم من الكتاب والسنة ، فانتهى بك السير على تلك المناهج القويمة إلى مضاف الصواب ، وروح الحقيقة وجوهر الحكم الإلهي وفرض الشريعة الإسلامية ، وقد وافقت آراؤك السديدة في تلك المسائل ما اتفقت عليه الإمامية من صدر الإسلام إلى اليوم ولم يختلف منهم اثنان حتى عندهم من الضروريات ، كما اتفقوا على عدم وجود الإشهاد على الرجعة مع اتفاقهم على لزومه في -