تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

الجهة الثالثة : في المسائل

في مال المضاربة وأن المضاربة عقد جائز وفي اشتراط المالك على العامل

( مسألة 1 ) : لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ

أقول : وجه الصحة هو عدم شرطيّة كون المال بيد المالك فيعطى العامل ولا موضوعيّة للاعطاء والنصوص المتعرضة لهذا العنوان في الوسائل في كتاب المضاربة لا يكون معناها الخصوصية لعنوانه بل هو بيان لغالب الافراد بعد وجود المطلقات الدالّة على أن مجرد المبايعة بمال الغير مضاربة صحيحة فإذا كان المال عند العامل فالاعطاء حاصل فيكون العقد صحيحاً كما أن العقلاء لا شبهة لهم في صحة ذلك والمعاملات أمور عقلائية فإذا لم يردع عنها الشرع يكفى الصحة عندهم . وحكى عن التذكرة صحة المضاربة في مال الوديعة والعارية وظهورا جماع المسلمين عليه ولكن لا فرق بين الوديعة والعارية من موارد الأمانة أو غيرهما . قوله : وان كان في يده غصباً أو غيره مما يكون اليد فيه يد ضمان فالأقوى انه يرتفع الضمان بذلك لانقلاب اليد حينئذ فينقلب الحكم ودعوى ان الضمان مغيّى
النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 89 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى