تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النعم السابغات (دراسات في المضاربة) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
والثمر كما أنه ربما يكون القرينة على نفيها لان العامل ممن يرتزق بأمثال هذه الاعمال كما أنه ربما يكون القرينة على المجانية وان المراد ليس هو نفى الخصوصية بل نفى مطلق الأجر فعلى هذا لو ادعى العامل ان عمله ليس تبرعيا يقبل منه ومجرد فساد عقد المضاربة أو المساقاة لا يكفى للمجانية مع عدم احراز قصد التبرع . فعلى هذا فما في المتن وكذا في الجواهر هو المتبع .