المسألة الحادية عشر ، إذا اسلف في شئ وشرط مع السلف شيئاً معلوماً صحّ ولو اسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معيّنة قيل يصحّ وقيل لا وهو أشبه . ولو شرط أن يكون الثوب من غزل امرأة معيّنة والغلة من قراح بعينه لم يضمن » .
قد مرّ البحث في هاتين المسألتين في ضمن ما مضى ومن أراد زيادة التوضيح فيها فليرجع إلى الجواهر أو غيرها .
* * * فإلى هنا قد تمّ ما أردنا إيراده في كتاب السلف
والحمد لله اولًا وآخراً
16 / 1 / 1374 - / 5 ذيقعده الحرام 1415
* * *
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 519
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٥١٩