معاوضة خاصة الا ان شمول مطلقات حرمة الربا من الآية والرواية لا تقصر عن شمول هذا ففي الانصراف تأمل .
الأمر الثاني ظهور بعض الروايات في عدم الاشكال في الزيادة حين الوفاء فمنها مرسل بشر بن مسلمة « 1 » عن أبي جعفر عليه السلام قال : خير القرض ما جرّ منفعة .
ومنها مسند بشير بن ( بشر بن خ ل ) سلمة « مسلمة ل » « 2 » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام خيرالقرض ما جرّ منفعة .
ومنها صحيح محمد بن مسلم « 3 » وفي ذيله « أوليس خير القرض ما جرّ منفعة بتقريب ان جر النفع يشمل الزيادة العينية أيضاً كما في المقام ويعارض ذلك النبوي « كل قرض يجرّ منفعة فهو حرام » « 4 » ولكن التعارض يعالج بحمل هذا على صورة الاشتراط في ضمن العقد وما تقدم على صورة عدم الاشتراط بقرينة غير ذلك من الروايات الدالة على عدم البأس في مورد عدم الاشتراط ومنها صدر صحيح محمد ابن مسلم المتقدم آنفاً ومنها حسن الحلبي « 5 » عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثم يعطى « يقضى خ ل » سوداً « وزناً خ ل » وقد عرف انهااثقل مما اخذ وتطيب به نفسه ان يجعل له فضلها .
فقال : لا بأس إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلّها صلح « وفي نسخة التهذيب « كان اصلح » وفي نسخة الكافي « صلح له » ومنها خبر خالد بن الحجاج المتقدم « 6 » الدال على أن شرط الزيادة مضرّ لا الزيادة بدون الشرط بتقريب ان
هامش
( 1 ) - / في الوسائل ، ج 13 ، 6 / 19 من أبواب القرض .
( 2 ) - / 8 / 19 من القرض .
( 3 ) - / 4 / 19 من القرض .
( 4 ) - / في المستدرك ، ج 2 ، ص 492 . وفي جامع الصغير ، ج 2 ، ص 94 .
( 5 ) - / 2 / 12 من أبواب الصرف .
( 6 ) - / 1 / 12 من الصرف .