تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤

( مسألة 2 ) : لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل

قوله : « ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل » . أقول لا خلاف في ذلك كما في الجواهر ولأصالة بقاء العقد على قابلية الحاق القبض إياه ولظهور الأخبار في ذلك لان المدار هو القبض قبل التفرق ومن المعلوم عدم حصول التفرق مع كونهما مصطحبين والتعبير بالقبض في المجلس مسامحى ويدلّ على هذا المعنى بالخصوص قوله عليه السلام في صحيح منصور المتقدم « 1 » « وإن نزى حائطاً فانز معه » فإنه كالصريح في عدم حصول ما يوجب بطلان البيع إذا حصل القبض حينئذ ولا اشكال في عدم البقاء في مجلس العقد والحاصل ان الملاك هو عدم مفارقتهما قبل القبض . في معنى الافتراق عن مجلس العقد : ثم إن المراد بعدم التفارق هو ان المفارقة امر عرفى ويكون ملاك صدقها العرف ولا يكون الملاك الدقة فلا يتحقق بالافتراق بخطوة ولا بالافتراق الحاصل بالنزو على حائط كماعرفته في صحيح منصور المتقدم فإذا صدق عرفاً الافتراق ولو كانا تحت سقف واحد بحيث كل ذهب إلى شغله يكفى للقول بالبطلان إذا كان ذلك قبل القبض . ثم إن الافتراق الحاصل بغير الاختيار كالحاصل بالاضطرار الإكراه هل يوجب بطلان البيع أم لا ؟ لابد من ملاحظة ظاهر النصوص في المقام فيمكن ان يقال إن إطلاق المفارقة يشمل حتى ما لم يكن بالاختيار ولكن فيما إذا كان الافتراق بالإجبار مثل ان يأخذه ظالم ودفعه إلى مكان آخر أو ذهب به اليه يشكل الحكم
هامش
( 1 ) - / 8 / 2 من الصرف .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 274 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى