الجواهر « 1 » عن التذكرة نسبته إلى علمائنا أجمع وبتعبير نفسه لا خلاف بيننا فيه وتبعه في الحكم صاحب العروة والسرّ هو ان الربا يكون في المكيل والموزون وما ذكر من الحيوان ليس كذلك مضافاً إلى أن اتحاد الجنس أيضاً شرط للربا ولا اتحاد بين الحيوان والبيض واللبن والصوف واما البيض نفسه فهو عددي أيضاً لا يأتي فيه الربا .
وعلى فرضه كاللبن والصوف والتمر من المكيل والموزون إذا كان مستقلًا فلا يكون منه إذا كان تابعاً وبعبارة أخرى البيض في الدجاجة واللبن في الضرع والصوف في الحيوان والتمر على الشجر ليس من المكيل والموزون فزيادة الحيوان مثلًا إذا فرض البيض في مقابل بيضة ليس من الربا وزيادة البيض إذا كان الحيوان في مقابل الحيوان وكان أحدهما خاليا عن البيض لا يضر بعد كون الحيوان غير مكيل ولا موزون . فما نسب إلى الشافعي من الاشكال في أمثال ذلك فاسد .
إلى هنا تم ما أردنا ايراده في الربا . سيأتي تتمته في بيع الصرف والحمد لله أولا وآخرا .
الكلام في عقد التأمين ( بيمه )
هامش
( 1 ) - / ج 23 ، ص 390 .