تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

مسائل أخرى في الربا

( مسألة 1 ) : إذا كان منّ من الحنطة نصفه جيّد لمالك ونصفه ردئ لمالك آخر وكانت قيمة الردىء مثلًا نصف قيمة الجيد فباعاه بما يساويه من الجيد فتارة يكون بنائهما على تنصيف الثمن فيكون لكل واحد منهما النصف من المن الجيد ولا ربا في المعاملة واما إذا أطلقا فالظاهر أن لكل واحد منهما ما يساوى سهمه وحيث إن صاحب الجيد يكون له ضعف ما لصاحب الردىء بحسب القيمة يصير هذا ربا لان البيع الواحد هنا بمنزلة بيعين فينتج ان يكون الثلثان من الجيد الذي هو الثمن لمن له الجيد والثلث لمن له الردىء فيكون مع بيع المثلين بالزيادة وهو ربا كما عن صاحب العروة أيضاً . ( مسألة 2 ) : إذا كان لشخص واحد منّ من الحنطة نصفها جيد ونصفها ردئ فباعها بمنّ منها من الجيد والردىء أو المختلط صح الا إذا كان بناء المتعاملين على بيعين في ضمن عقد واحد فيكون مثلًا ثلث الثمن في مقابل الردىء وهو ثلث الحنطة الجيدة في مقابل نصف الحنطة الرديئة وثلثاه في مقابل النصف الجيد فإنه لزم الربا حينئذ . ( مسألة 3 ) : يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة كذلك أو خالية كما يجوز بيعها ببيضة وكذا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بشاة أخرى كذلك أو خالية أو باللبن وكذا الشاة التي عليها صوف بما ليس له صوف والنخل الذي عليه تمر بما ليس فيه تمر وأمثال ذلك ، إذ المذكورات ليست من المكيل والموزون كما في
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 253 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى