تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
وأجاب في العروة عن الوجهين بان اللازم منه لزوم التفاضل في ضمن المجموع في جنس واحد مثلًا إذا باع مدّاً ودرهما بمدّين ودرهمين يلزم منه زيادة المدّ بمدّ وزيادة الدرهم بدرهم فيكون من التفاضل في جنس واحد . وكذا إذا باع درهماً ومدّاً بدرهمين أو بمدّين وكان المد بنصف درهم قيمة فان المقابل للدرهم ثلثان من الدرهمين ولو كان المدّ بدرهمين قيمة يكون المقابل له ثلثي المدّين وأيضاً لزمه فيما إذا باع درهماً بدرهم ومدين ان لا يكون ربا مع أنه لا يمكن الالتزام به . والجواب عن المثال الأول هو ان المحاسبة حيث لم تكن بلحاظ المجموع وجعل كل جنس في مقابل جنسه الموافق لزم الزيادة واما إذا فرض المجموع من حيث المجموع فالمدّ الدرهم يخالف المدين والدرهمين وهكذا إذا كان على نحو الإشاعة وهكذا نقول في سائر الأمثلة وبعبارة واضحة إذا كان المجموع من حيث المجموع فيكون كل جزء مشروطاً بضمه إلى الجزء الآخر من المبيع ومحاسبة كل جزء بنفسه ومحاسبة الربا معه مع فرضه وحده يخالف فرض المجموع فان العرف لا يحاسب قيمة المد وحده إذا كان مع الدرهم لا بنصف درهم ولابدرهمين ليلزم ما ذكره من الربا بل هو ينكر تقويم كل جزء وحده إذا كان البناء على المجموع من حيث المجموع وأنت تعلم أن العقلاء في البيع بالضميمة كذلك يتبعون اغراضهم العقلائية والغرض في الموارد هو الفرار عن الربا ولا يكون التعبير في الروايات المتقدمة بأنه فرار من الربا أو من الحق إلى الباطل معناه التعبد المحض لأنه لا ينافي القاعدة أيضا . ثم إن المحاسبة الموجبة للربا فيما إذا باع درهماً ومداً بدرهمين أو بمدّين إذا كان المد بنصف درهم قيمة فبيانها ان نصف الدرهم مع درهم واحد إذا جمعناه